الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٤٦ - أما الأول، فمن وجوه
وتقدّم الوجه فيهما في شرحه، فلا حاجة إلى الشرح لهما ولا لما قبلهما من الردّ إلى الزوج ممّا تقدّم في مانعيّة الكفر ثانياً.
وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض (١).
مسألة ٤: لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة، فالفرض للوارث بالفرض، والباقي للوارث بالقرابة (٢).
فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور والإناث، يعطى فرض الأبوين وهو السدسان، والباقي للأولاد بالقرابة. ولو كان الوارث الأبوين فللأُمّ السدس مع وجود الحاجب، والثلث مع عدمه فرضاً، والباقي للأب قرابة. ولو اجتمعت الأُخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الأُمّ، فالفرض للأُخت أو الأخوات، والباقي للجدودة بالقرابة، وهكذا غير ماذكر.
(١) لما مرّ من أرباب الفروض، والمذكورون في هذه المسألة لم يكونوا منهم، بل كان كلّهم من أصحاب القرابة.
(٢) للإجماع، ولظاهر الكتاب؛ حيث إنّ ظاهر آيات الفروض- قضاءً لظهور الفرض- كونها لهم من دون الزيادة عليها، وأنّ ظاهر آية أُولوا الأرحام كون البقيّة والزيادة للوارث بالقرابة، قرابة.