الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٤٣ - أما الأول، فمن وجوه
مسألة ٢: لاتردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض (١): منها: الزوجة مطلقاً، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات (٢)
موارد الاستثناء في ردّ الزيادة على أرباب الفروض
(١) مافي المسألة بيان لموارد الاستثناء لردّ الزيادة على أرباب الفروض ممّا ذكر في الصورة الثانية.
(٢) وذلك- مضافاً إلى عدم الخلاف فيه، بل عليه الإجماع- لما يدلّ عليه مافي خبر عليّ بن سعيد عن زرارة من قوله: «ولايردّ على المرأة شيء»[١].
ومن قوله: «ولا يردّ على الزوجة شيء»[٢].
واحتمال قوله: «وإن ترك الميّت» إلى آخره ممّا فيه ذلك الكلامان، أن يكون من كلام زرارة- كما ذكره الوسائل في تذييل الحديث- فغير مضرّ بالحجيّة، وأشار رحمه الله إليه أيضاً بقوله:
ولا يقصر عن الحديث لما يظهر بالتتبّع، وكونه موجوداً في الكافي[٣] والتهذيب[٤] وكتاب الحسن بن محمّد بن سماعة
[١] وسائل الشيعة ٢٦: ١٣٢ و ١٣٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٨، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٢٦: ١٣٢ و ١٣٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٨، الحديث ٣.
[٣] الكافي ٧: ٩٧، باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والابوين، الحديث ٣.
[٤]. التهذيب ٩: ٢٨٨، الحديث ١٠٤٣.