الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣٦ - أما الأول، فمن وجوه
أخ لأب لم يزد على مابقي»[١].
وفي الصحيح عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن أُختين وزوج؟ فقال: «النصف والنصف»، فقال الرجل:- أصلحك اللَّه- قد سمّى اللَّه لهما أكثر من هذا، لهما الثلثان، فقال: «ما تقول في أخ وزوج؟» فقال:
النصف والنصف، فقال: «أليس قد سمّى اللَّه له المال فقال: «وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ»[٢]».[٣] وغيرها، مثل صحيحة عمر بن أُذنية عن زرارة، قال: قلت له: إنّي سمعت محمّد بن مسلم وبكيراً يرويان عن أبي جعفر عليه السلام[٤] الخبر.
وصحيحة محمّد بن مسلم[٥] عنه عليه السلام أيضاً الخبر.
وبالجملة، إنّما يقع النقص على من لم يكن له في القرآن فرضان، فإنّ الفريضة الثانية لاتنقص؛ إذ جَعْل الفريضتين له يدلّ على أن ليس له مرتبة أقلّ وإلّا لعُدّ، بخلاف ما لو فرض له فرض واحد، فإنّه ينقص عنه ويزيد، فيحمل ذلك على بعض الأحوال بقرينة أنّه تعالى ليس بصدد استيفاء
[١]. الكافي ٧: ١٠٣، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد، الحديث ٥.
[٢]. النساء( ٤): ١٧٦.
[٣]. تهذيب الأحكام ٩: ٢٩٣، الحديث ١٠٤٨؛ وسائل الشيعة ٢٦: ١٥٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٣، الحديث ١.
[٤]. الفقيه ٤: ١٩٣، الحديث ٦٦٩؛ الكافي ٧: ٩٦، باب ميراث الولد مع الزوج ...، الحديث ١؛ التهذيب ٩: ٢٨٨، الحديث ١٠٤١؛ وسائل الشيعة ٢٦: ١٣١، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٨، الحديث ١.
[٥]. تفسير العيّاشي ١: ٢٢٧، الحديث ٥٩؛ وسائل الشيعة ٢٦: ٨٣ و ٨٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٧، الحديث ١٧.