الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠٣ - تنبيه
واثنتان من الفروض الثانية وهما اجتماع الربع مع مثله؛ لأنّه سهم الزوج مع الولد، وسهم الزوجة لامعه، واجتماعه مع الثمن؛ لأنّه نصيبها عن تركة الزوج مع الولد له، كما أنّ الربع نصيب الزوج مع الولد لها.
واثنتان من الفروض الثالثة وهما اجتماع الثمن مع مثله؛ لأنّه نصيب الزوجة خاصّة فلا يتعدّد وإن تعدّدت. ومع الثلث، لأنّه نصيب الزوجة مع الولد للميّت، والثلث نصيب الأُمّ لا مع الولد ونصيب الواحد من كلالة الأُمّ، ومن المعلوم أنّ وجود الولد للميّت لايرث الكلالة مطلقاً.
وواحد من الفروض الرابعة وهو اجتماع الثلثين مع مثلهما؛ للعول، ولعدم اجتماع مستحقّهما في مرتبة واحدة؛ لأنّه البنتان والأُختان، كما مرّ.
واثنتان من الفروض الخامسة وهما اجتماع الثلث مع مثله، واجتماعه مع السدس؛ لأنّه نصيب الأُمّ مع عدم الحاجب، والسدس نصيبها معه ومع الولد، فيبقى من الصور ثلاث عشرة، فرضها واقع صحيح.
فالصورة الأُولى: اجتماع النصف مع مثله، كزوج وأُخت لأب.
الصورة الثانية: اجتماعه مع الربع، كزوج وبنت، وزوجة وأُخت.
الصورة الثالثة: اجتماعه مع الثمن، وذلك في زوجة وبنت.
الصورة الرابعة: اجتماعه مع الثلث، كزوج وأُمّ مع عدم الحاجب، وكلالة الأُمّ مع أُخت لأب، وكهي مع زوج.
الصورة الخامسة: اجتماعه مع السدس، كزوج وواحد من كلالة الأُمّ، وبنت مع أحد الأبوين، وأُخت لأب مع واحد من كلالة الأُمّ.
وبقي من الصور الستّ اجتماعه مع الثلثين، وفيه العول.