الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠٢ - تنبيه
وهي اجتماعه مع مثله، وذلك إحدى وعشرون صورة.
ثمّ من هذه الصور مايتّفق شرعاً، ومنها مايمتنع ولو للعول.
في بيان ما يمكن اجتماعها و ما لايمكن
مسألة ٦: الصور المتقدّمة غير المتكرّرة منها مايصحّ اجتماعها، ومنها مايمتنع ولو لبطلان العول. فالممتنع ثمانية: (١) وهي اجتماع النصف مع الثلثين، والربع مع مثله ومع الثمن، والثمن مع مثله ومع الثلث، والثلثين مع مثلهما، والثلث مع مثله ومع السدس. والصحيح هو البقيّة؛ فإنّ النصف يجتمع مع مثله، كزوج وأُخت واحدة لأب أو لأبوين، ومع الربع، كبنت واحدة والزوج، ومع الثمن، كبنت واحدة مع الزوجة، ومع الثلث كالزوج والأُمّ مع عدم الحاجب، ومع السدس كالزوج وواحد من كلالة الأُمّ، فالنصف يجتمع مع الفرائض الستّة إلّاواحدة منها؛ لبطلان العول، فالأُختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض، ويكون النقص وارداً عليهما. والربع يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين، ومع الثلث كزوجة والمتعدّد من كلالة الأُمّ، ومع السدس كالزوجة والمتّحد من كلالة الأُمّ. والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين، ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع وجود الولد. والثلثان يجتمع مع الثلث كأُختين فصاعداً لأب وإخوة من الأُمّ، ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين. والسدس يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد.
في بيان أقسام صور الإرث وتعدادها
(١) وهي واحدة من الستّ الأُولى وهي اجتماع النصف مع الثلثين؛ لاستلزامه العول، وإلّا فأصله واقع، كزوج مع أُختين فصاعداً للأب.