الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠٠ - تنبيه
وقد يكون من له فرض على كلّ حال لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال، وذلك كالأخ للأُمّ أو الأُخت كذلك، فمع الوحدة فرضه السدس، ومع التعدّد الثلث لايزيد ولا ينقص في جميع الأحوال.
في من يتغير فرضه بتبدّل الأحوال
الثاني[١]: من كان فرضه يتغيّر بتبدّل الأحوال كالأُمّ، فإنّ لها الثلث تارةً، والسدس أُخرى، وكذا الزوجان، فإنّ لهما نصفاً وربعاً مع عدم الولد، وربعاً وثمناً معه (١).
في من حقّه ثلث مجموع التركة
مسألة ٣: غير ماذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة (٢).
مسألة ٤: لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الأُمّ- كلاهما أو أحدهما- مع المنتسبين من قبل الأب، كالإخوة والأخوات من الأب والأُمّ أو من الأب، وكالجدّ والجدّة من قبل الأب، يكون حقّه ثلث مجموع التركة وإن ورد النقص على ذي الفرض، فإن كان الوارث زوجاً وجدّاً أو جدّة من الأُمّ واختاً من الأب والأُمّ، فالنصف للزوج، والثلث للجدّ من قبل الأُمّ، واحداً أو متعدّداً، والباقي- وهو السدس- للأُخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فريضتها النصف، ومع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض.
[١]. الصحيح أن يكون« ثانيهما» مطابقاً لأحدهما.