الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٩٩ - تنبيه
الطبقة الثالثة يرثون بالقرابة فقط
مسألة ١: قد ظهر ممّا ذكر أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم، ويرثون بالقرابة فقط، وأنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلّافي صورة واحدة وهي انحصار الوارث بالإمام عليه السلام والزوج (١).
وأمّا الطبقة الأُولى والثانية، فبعضهم لافرض له أصلًا، كالابن والأخ لأبوين أو لأب، وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالأُمّ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب؛ فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت، وليس له فرض مع عدمه، وكذا الأُخت والأُختان لأب وأبوين؛ فإنّ لهنّ فرضاً إن لم يكن معهنّ ذكر، وليس لهنّ فرض إن كان.
القسم الأوّل ممّن ليس له إلّافرض واحد
مسألة ٢: ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين: أحدهما: من ليس له إلّافرض واحد، ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب؛ فإنّه ذو فرض في صورة وجود الولد وهو ليس إلّا السدس مطلقاً، وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعداً مع عدم الابن، وكذا الأُخت والأُختان لأب أو لأبوين مع عدم الأخ؛ فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً، وهؤلاء وإن كانوا ذوي فروض على حال دون حال إلّاأنّ فرضهم لايزيد ولا ينقص بتبدّل الأحوال.
(١) والزوجة على ما مرّ[١].
[١]. مرّ في الصفحة ٢١١ و ما بعدها.