الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٩٠ - الأمر الثالث في السهام
واختصاصها بالاثنتين وفي دفعها أيضاً.
السادس: السدس (١)، وهو للأب (٢) مع وجود الولد مطلقاً (٣)، وللأُمّ مع وجود الحاجب عن الثلث؛ أي الولد (٤) والإخوة (٥) على مامرّ، وللأخ أو الأُخت للأُمّ مع عدم التعدّد من قبلها. فالفروض: نصف، ونصفه، ونصف نصفه، وثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما (٦).
(١) وهو لثلاثة أصناف:
الصنف الأوّل من الأصناف الثلاثة في السدس
أحدها: كلّ واحد من الأبوين إذا كان لميّتهما فرع وارث ولا فرق بين وجود أبوين مجتمعين أو مفترقين، ولا في الولد بين كونه ذكراً أو أُنثى، وإن كان مع الأُنثى قد يزيد نصيبهما لكن لا بطرق الفرض.
والثاني: الأُمّ إذا كان لميّتها إخوة أو أخوات بالشرائط السالفة.
والثالث: الواحد من كلالة الأُمّ ذكراً كان أم أُنثى؛ لقوله تعالى: «وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ»[١].
(٢) قال اللَّه تعالى: «وَلِابَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ»[٢].
(٣) حاجباً للأُمّ كان أم لا.
(٤) لما مرّ من الآية.
(٥) قال اللَّه تعالى: «فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِامِّهِ السُّدُسُ»[٣].
(٦) وقد عرفت أنّ أربابها ثلاثة عشر، لكن إن اعتبرنا تعدّد الأبوين في السدس صارت أربعة عشر.
[١]. النساء( ٤): ١٢.
[٢] النساء( ٤): ١١.
[٣] النساء( ٤): ١١.