الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٩ - الأمر الثالث في السهام
وللأخ والأُخت من الأُمّ مع التعدّد (١).
الخامس: الثلثان (٢)، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت (٣)، وللأُختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب (٤).
(١) «فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ»[١].
(٢) وهما لصنفين: أحدهما: البنتان فصاعداً إذا انفردتا عن الإخوة. ثانيهما: الأُختين فصاعداً لأبوين، أو لأب مع عدم الأخ.
(٣) قال اللَّه تعالى: «فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ»[٢]، والمناقشة بعدم تعرّض الآية لنصيب ابنتين، وأنّها كانت متعرّضة لما فوقهما فقط، فسيأتي الكلام فيها وفي دفعها.
(٤) قال اللَّه تعالى: «فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ»[٣]، وسيأتي الكلام في المناقشة بعدم تعرّض الآية لما فوق اثنتين،
[١]. النساء( ٤): ١٢.
[٢]. النساء( ٤): ١١.
[٣]. النساء( ٤): ١٧٦.