الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٨ - الأمر الثالث في السهام
وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد (١) وإن نزل. الثالث: الثمن، (٢) وهو للزوجة (٣) إن كان للزوج ولد (٤) وإن نزل. الرابع: الثلث (٥)، وهو للأُمّ بشرط أن لايكون للميّت ولد مطلقاً (٦) وإن نزل (٧)، وأن لا يكون له إخوة متعدّدة، كما تقدّم بشرائطه،
(١) كما مرّ[١]، وقوله تعالى: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ»[٢].
(٢) كما مرّ[٣] فيه وفي ولد الزوجة وولد الزوج في المتن في الثالث من حجب النقصان.
(٣) وهو لواحدة، وهي الزوجة مع الولد للزوج.
(٤) قال اللَّه تعالى: «فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم»[٤].
(٥) وهو لصنفين: أحدهما: الأُمّ مع عدم الولد، ثانيهما: الأخ أو الأُخت من الأُمّ مع التعدّد.
(٦) قال اللَّه تعالى: «فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِامِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِامِّهِ السُّدُسُ»[٥].
(٧) كما مرّ[٦] في الرابع من حجب النقصان.
[١]. مرّ في الصفحة ٤٣٥ و ما بعدها.
[٢]. النساء( ٤): ١٢.
[٣]. مرّ في الصفحة ٤٣٥ و ما بعدها.
[٤]. النساء( ٤): ١٢.
[٥]. النساء( ٤): ١١.
[٦]. مرّ في الصفحة ٤٣٥ و ما بعدها.