الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٦ - الأمر الثالث في السهام
الأوّل: النصف (١)، وهو لبنت واحدة (٢) إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث (٣)، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات
أضاف المستند عبارة أخرى على العبارات الثلاثة
ومافي المستند[١] التعبير عنها بعبارات ثلاثة بزيادة عبارة على العبارتين، التي في وسطهما أوسط العبائر لا يخلو عن لطف وجيادة؛ لكونه جامعاً للعبائر ومناسباً مع الصناعة، بجعله الأطول أوّلًا، والأوسط ثانياً، والأخصر ثالثاً.
وعلى ذلك، فالعبارات المعبّرة عن الستّة أي السهام المفروضة للوارث في الكتاب العزيز ثلاثة من أطول وأوسط وأخصر، وبما أنّ المراد من الفرض ماهو المعيّن في كتاب اللَّه، فيكتفي في شرح أرباب الفروض بنقل الآية، ففيها كفاية.
(١) وتقديمه المتن على سائر الفروض كغيره؛ لأنّه أكثر كسرٍ منفرداً، وهو فرض لثلاثة: البنت الواحدة والأُخت كذلك، والزوج مع عدم الولد للزوجة.
(٢) قال اللَّه تعالى: «وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ»[٢].
(٣) ذكره هذا الشرط لبيان أنّ الولد الممنوع من الإرث وجوده كعدمه في الإرث، فلا يكون حاجباً للبنت عن النصف، كما لايكون الممنوع من الإرث حاجباً لغيره في نظائره، بل هو المعهود بينهم في النظائر، ولذلك أهملوا اشتراطه هنا.
[١]. مستند الشيعة ١٩: ١٣٥.
[٢]. النساء( ٤): ١١.