الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٢ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان
ويتصّور عدمها في الوطء بالشبهة (١).
والمحجوب؛ مضافاً إلى الأصل[١].
والحقّ- وفاقاً للجواهر والمتن وغيرهما- الاشتراط؛ فإنّه المنساق من الكتاب والسنّة ظهوراً أو انصرافاً؛ لبعد الاتّحاد وندرته.
(١) في وطء الرجل المسلم ابنته بزعم أنّها زوجته، كما مرّ من الدروس[٢].
وكذا في وطء المجوس بالنكاح ابنته فولدها أخوها لأبيه، فمات ذلك الولد وترك أُمّه وثلاث أخوات أو أخوين وأُختاً، فعلى عدم اشتراط المغايرة يتمّ النصاب بأُمّه، فإنّها أُخته أيضاً؛ لأنّها بنت أبيه شبهة في المسلم، ونكاحاً في المجوس، فتحجب نفسها عمّا زاد على السدس، ويعمل كلّ من الأُمومة والأُختية عمله، وذلك أمّا في الوطء بالشبهة؛ لأنّ المسلمين يتوارثون بالأنساب الفاسدة لشبهة دون غيرها.
وأمّا في نكاح المجوس فلإرثه بالنسب الصحيح والفاسد فقط، أو بهما وبالسبب كذلك، كما هو المشهور.
وأمّا على الاشتراط، فلا يتمّ النصاب، ويعمل عنوان الأُمومة فقط.
[١]. مفتاح الكرامة ٨: ١٠٧.
[٢]. مرّ في الصفحة السابقة عند نقل عبارة الجواهر.