الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨١ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان
سادسها: أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة (١)،
الشرط السادس في حاجبيّة الإخوة للأُمّ
(١) اشتراطها على مافي الجواهر ممّا لاريب فيه، ففيه:
وأمّا اشتراط المغايرة، فلا ريب فيه؛ ضرورة كونه المنساق أيضاً من الكتاب والسنة، بل لظهوره لم يتعرّض له المصنّف رحمه الله؛ وغيره، نعم، في الدروس: «الخامس: المغايرة،
بيان كلام الجواهر في اشتراط المغايرة
فلو كانت الأُمّ أُختاً لأب فلا حجب، كما يتّفق في المجوس، أو الشبهة بوطء الرجل ابنته فولدها أخوها لابيها»[١]، وكأنّه من النصّ على الواضحات. واللَّه العالم[٢].
لكن مع ذلك ففي القواعد:
والأقرب المغايرة[٣].
توجيه مفتاح الكرامة عدم اشتراط المغايرة
وفي مفتاح الكرامة وجّه عدم الاشتراط بقوله:
ولا امتناع في اختلاف الإضافتين عند اختلاف المضافين بالاعتبار، كما قد يجتمع السببان، فيرث بهما من جهتين مضافاً إلى عموم النصّ[٤].
والاشتراط بقوله:
بالخروج عن ظواهر النصوص، وبُعد اتّحاد الحاجب
[١]. الدروس الشرعيّة ٢: ٣٥٨.
[٢]. جواهر الكلام ٣٩: ٩١.
[٣]. قواعد الأحكام ٣: ٣٥٦.
[٤]. مفتاح الكرامة ٨: ١٠٧.