الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٤ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان
قال: «المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لايحجب المسلم ولايرثه»[١].
وخبر علاء بن فضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إنّ الطفل والوليد لايحجبك ولا يرث إلّامن آذن بالصراخ، ولا شيء أكنّه البطن وإن تحرّك، إلّا ما اختلف عليه الليل والنهار، ولايحجب الأُمّ عن الثلث الإخوة والأخوات من الأُمّ ما بلغوا، ولايحجبها إلّاأخوان، أو أخ وأُختان، أو أربع أخوات لأب، أو لأب وأُمّ، أو أكثر من ذلك، والمملوك لايحجب، ولايرث»[٢].
ومرسل الصدوق، قال: وقال عليه السلام: «الإسلام يعلوا ولا يُعلى عليه، والكفّار بمنزلة الموتى لايحجبون ولا يرثون»[٣].
الظاهر أنّ الحجب حجب حرمان فقط
فإنّ هذه الأخبار وإن لم تكن فيها مامرّ من المناقشة الأُولى- في الخبرين من احتمال كون المراد من الحجب حجب الحرمان منهما فقط كما لايخفى- لكنّ فيها المناقشة الثانية وهي ظهور العناوين في الموضوعيّة، فتكون ظاهرة في حجب الحرمان فقط، لاسيّما في خبر حسن بن صالح؛ لما فيه من تأييد ذلك بوحدة السياق.
ومافي الجواهر من كون خبر العلاء:
كالصريح في إرادة الأخ المملوك[٤].
فعدم تماميّته قد ظهر ممّا مرّ من ظهور العناوين في الموضوعيّة.
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٢٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٥، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٢٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٣، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٢٥، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٥، الحديث ٢.
[٤]. جواهر الكلام ٣٩: ٨٦.