الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٣ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان
أقلّ من شموله لهما؛ وذلك لما ذكرناه من القرينة، والشاهد لعدم صحّة شموله للحجب كذلك، ودونك عبارتهما:
ففي المستند:
دعوى المستند على كون الحجب، الحجب المطلق
والقول باحتمال كون المراد فيها- أي في الأخبار- عدم حجب الكافر القريب المسلم البعيد حتّى يكون المراد من الحجب حجب الحرمان لا حجب النقصان، مردود بأنّ الحجب مطلق، ونفي المطلق إنّما هو نفي جميع أفراده، ومنها حجب الإخوة؛ لصدقه عليه لغة، وإطلاقه عليه شرعاً، فالتقييد يحتاج إلى الدليل[١].
في الجواهر: أنّ الحجب حجب نقصان
وفي الجواهر:
والمناقشة بظهور النصوص في إرادة حجب الحرمان دون النقصان يدفعها منع ظهورها في ذلك، بل إن لم تكن ظاهرة في الثاني، فلا أقلّ من شمولها لهما[٢].
ولايخفى أنّه قد تلّخص ممّا ذكرناه أنّ المراد من تلك الأخبار عدم حجب الكافر أو الرّق القريبين المسلم أو الحرّ البعيدين، فلا يحجبان من يرث بالتقرّب بهما، مثل ولدهما المسلم والحرّ من إرث جدّهما.
ثم إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا من ظهور العناوين في الموضوعيّة والدخالة بنفسها، عدم تماميّة الاستدلال على الاشتراط بخبر حسن بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام،
[١]. مستند الشيعة ١٩: ١٢٤.
[٢]. جواهر الكلام ٣٩: ٨٥.