الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٠ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان
خامسها: أن لايكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث؛ بكفر ورقيّة (١)،
وليعلم أنّه لايترتّب على خلاف مثل الصدوق[١] في الاشتراط ثمرة عمليّة، والخلاف بينه وبين المشهور شبيه بالنزاع اللفظي؛ لموافقة أصحاب ذلك القول مع الأصحاب في أنّ الأُمّ ترث الثلث مع عدم الولد، والفرق بين القولين في الوجه لذلك، فعلى المشهور يكون الزائد عن السدس إلى الثلث لها بالفرض، وعلى ذلك القول يكون لها بالردّ وبآية الأرحام كالزائد عن الثلث في ذلك الفرض، كما لايخفى.
الشرط الخامس في حاجبيّة الإخوة للأُمّ
(١) فلا يحجب الكافر والرقّ إجماعاً، محقّقاً ومحكيّاً في الخلاف[٢]، والمسالك[٣]، وكشف اللثام[٤]، والمفاتيح[٥] وغيرها.
وفي الجواهر:
بل المحكيّ منهما مستفيض[٦].
دعوى المختلف الشهرة باشتراط انتفاء الموانع الثلاثة
وما في المختلف[٧] في استدلاله لقول الشيخ وهو اشتراط حجبهم بانتفاء الموانع الثلاثة بأنّه المشهور بين علمائنا، فيتعيّن العمل به، وإن كان الظاهر منه
[١]. الفقيه ٤: ١٩٨.
[٢]. الخلاف ٤: ٣٢، المسألة ٢٤.
[٣]. مسالك الأفهام ١٣: ٧٨.
[٤]. كشف اللثام ٩: ٣٩٩.
[٥]. مفاتيح الشرائع ٣: ٣٢٧.
[٦]. جواهر الكلام ٣٩: ٨٥، لكن كلمة« منهما» غلط والصحيح« فيهما» كما لايخفى.
[٧]. مختلف الشيعة ٩: ٨٦، المسألة ٢٨.