الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٥ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان
وذلك يتحقّق فيما إذا كان الأب حيّاً، وإلّا فلانفقة على الميّت لهم.
ففي موقوفة زرارة: «وإنّما وفّر للأب من أجل عياله»[١] وفي الأُخرى:
«وحجبها الإخوة من الأب، والإخوة من الأب والأُمّ؛ لأنّ الأب ينفق عليهم»[٢].
الدليل الثالث على شرطيّة حياة الأب في حاجبيّة الإخوة للأُمّ
ثالثها: الأخبار، وهي ثلاثة:
أحدها: خبر ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «الأُمّ لاتنقص عن الثلث أبداً، إلّامع الولد والإخوة، إذا كان الأب حيّاً»[٣].
ثانيها: صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه وأبي جعفر عليهما السلام، أنّهما قالا: «إن مات رجل وترك امّه وإخوة وأخوات لأب وأُمّ، وإخوة وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأُمّ وليس الأب حيّاً، فإنّهم لايرثون، ولا يحجبونها؛ لأنّه لم يورث كلالة»[٤].
ثالثها: موقوف زرارة المتّصل به بطريق صحيح، قال: «وإنّما وفّر للأب من أجل عياله، والإخوة لأُمّ ليسوا لأب، فإنّهم لايحجبون الأُمّ عن الثلث، ولايرثون، وإن مات الرجل وترك أُمّه وإخوة وأخوات لأب وأُمّ (أو إخوة)
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ١١٧ و ١١٨، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٠، الحديث ٤.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ١١٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٠، الحديث ٣.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٢٢، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٢، الحديث ١.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٢٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٢، الحديث ٣.