الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦١ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان
وضعف سنده يكون بعليّ بن الحسن بن حمّاد بن ميمون[١]؛ فإنّه مجهول، وإلّا فالسند معتبر؛ لمافيه من الصحيح والموثّق.
ومنها: صحيح عمر بن أُذينة، ففيه فيما قاله زرارة جواباً عن سؤاله عمّا حدّثه رجل عن أحدهما عليهما السلام: «وإنّما وفّر للأب من أجل عياله، والإخوة لأُمّ ليسوا لأب، فإنّهم لايحجبون الأُمّ عن الثلث، ولايرثون»[٢].
ومنها: موثّق البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لايحجب الأُمّ عن الثلث إلّا أخوان، أو أربع أخوات لأب وأُمّ، أو لأب»[٣].
وفي المستند بعد نقله الأخبار قال:
إلى غير ذلك[٤].
والعهدة عليه. فما وجدنا الزائد عليها فيما تتبّعناه من كتب الأخبار.
بيان زيادة في الفقيه في رواية علاء
اللّهمّ إلّاأن يكون نظره إلى مافي الفقيه[٥] من الزيادة في رواية علاء بن فضيل من قوله: «.... ولا يحجب الأُمّ عن الثلث الإخوة والأخوات من الأُمّ مابلغوا، ولا يحجبها إلّاأخوان، أو أخ وأُختان، أو أربع أخوات لأب، أو لأب وأُمّ، أو أكثر من ذلك،
[١]. سند الرواية هكذا:« محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن علىِّ بنالحسن بن حمّاد بن ميمون، عن اسحاق بن عمّار، عن أبى عبداللَّه عليه السلام».
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ١١٧ و ١١٨، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٠، الحديث ٤.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٢٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١١، الحديث ٣.
[٤]. مستند الشيعة ١٩: ١٣١.
[٥]. الفقيه ٤: ١٩٨، الحديث ٦٧٤.