الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٠ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان
الثلث»[١].
وفي الطريق عبد اللَّه بن بحر الضعيف بتضعيفه الغضائري[٢]، وابن داود[٣]، والعلّامة[٤]، وغيرهم[٥]، الموجب لضعف الرواية، وإلّا فالطريق من حيث بقيّة السند صحيح.
ومنها: خبر عليّ بن سعيد عن زرارة، قال: قال لي زرارة: ماتقول في رجل ترك أبويه واخوته لأُمّه؟ قلت: لأُمّه السدس وللأب مابقي، فإن كان له إخوة فلأُمّه السدس، فقال: إنّما اولئك الإخوة للأب، والإخوة من الأب والأُمّ، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الإخوة من الأُمّ الثلث، وأعطوها السدس، وإنّما صار لها السدس، وحجبها الإخوة من الأب، والإخوة من الأب والأُمّ؛ لأنّ الأب ينفق عليهم فوفّر نصيبه، وانتقصت الأُمّ من أجل ذلك، فأمّا الإخوة من الأُمّ فليسوا من هذا بشيء، ولايحجبون أُمّهم عن الثلث، قلت: فهل ترث الإخوة من الأُمّ (مع الأُمّ) شيئاً؟ قال: ليس في هذا شكّ، إنّه كما أقول لك[٦].
ومنها: خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأُمّ، قال: «اللَّه سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال، وينقصها من الميراث الثلث»[٧].
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ١١٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٠، الحديث ٢.
[٢]. مجمع الرجال ٣: ٢٦٦.
[٣]. رجال ابن داود: ٢٥٣، الرقم ٢٦٤.
[٤]. خلاصة الأقوال: ٣٧٤.
[٥]. جامع الرواة ١: ٤٧٢؛ نقد الرجال ٣: ٨٧؛ طرائف المقال ١: ٥٠٧.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٦: ١١٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٠، الحديث ٣.
[٧]. وسائل الشيعة ٢٦: ١١٨ و ١١٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٠، الحديث ٥.