الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٥٤ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان
الوجه الأوّل لعدم حاجبيّة الحمل في الإخوة
أحدها: عدم صدق الإخوة عليه، فلا تشمله الإخوة في الكتاب[١] والسنّة[٢]. وإن أبيت عن ظهور الإخوة في غير الحمل واختصاصه بغيره، فلا أقلّ من الانصراف عنه، وإرث الحمل إنمّا يكون بالنصّ وإلّا لما قلنا به؛ حيث إنّ بقيّة عناوين النسب أيضاً ظاهرة في غير الحمل أو منصرفة عنه.
وفي الجواهر بعد منعه الصدق قال:
ومن هنا لم يورّث الحمل وإن عزل له نصيب، إلّاأنّه لايرثه إلّا إذا ولد حيّاً، كما عرفته سابقاً[٣].
وفيه: مالا يخفى من عدم كون ذلك موجباً للفرق؛ لإمكان كون الحجب منوطاً بالولادة أيضاً.
الوجه الثاني على عدم حاجبيّة الحمل الإجماع المنقول
ثانيها: الإجماع المنقول، ففي مفتاح الكرامة قال بعد استدلاله بما ذكر من الأصل والآية:
ويدلّ عليه مضافاً إلى ماذكر الإجماع المنقول، كما في ظاهر (غاية المرام)[٤]،[٥].
الوجه الثالث وجود الشكّ
ثالثها: الشكّ في وجود الإخوة؛ لاحتمال كونه أُنثى.
الوجه الرابع عدم
[١] النساء( ٤): ١١.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ١١٦ و ١٢٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٠ و ١١.
[٣]. جواهر الكلام ٣٩: ٩٠ و ٩١.
[٤]. غاية المرام ٤: ١٧٥.
[٥]. مفتاح الكرامة ٨: ١٠٦.