الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٥ - القول في ملحقات أسباب المنع
ساعته (١)، فلو علم حياته بعد انفصاله، فمات بعده يرث ويورث، ولا يعتبر في ذلك الصياح بعد السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البيّنة وغيرها (٢).
(١) قضاءً لما في تلك الأخبار من الإطلاق.
(٢) عليه إجماع الفرقة، كما في الخلاف[١]، بل لاخلاف فيه إلّاماحكي عن أبي عليّ في كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت، أنّه قال:
تجب الصلاة على المستهلّ[٢].
ونقلوا عنه[٣] أنّه احتجّ بصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«لايصلّى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصحّ، ولم يورث من الدية ولا من غيرها، وإذا استهلّ فصلّ عليه وورثه»[٤].
وما قاله الشيخ في المبسوط:
وقال قوم إذا لم يستهلّ فإنّه لايرث[٥].
فمن المحتمل، بل الظاهر من تعبيره بالقوم كون المخالف الجماعة من العامّة، ويشهد عليه ادّعاؤه اجماع الفرقة عليه في الخلاف[٦]، وحكايته الخلاف فيه عن مالك وأبي سلمة بن عبدالرحمن والنخعي من أنّهم لايورّثون المولود حتى يسمع صوته.
[١]. كتاب الخلاف ٤: ١١٢، المسألة ١٢٤.
[٢]. مختلف الشيعة ٢: ٣٠٨، المسألة ١٩٣. و حكاه عنه مفتاح الكرامة ٨: ٢٤٤.
[٣]. مختلف الشيعة ٢: ٣٠٩، المسألة ١٩٣. ونقله عنه أيضاً مفتاح الكرامة ٨: ٢٤٤.
[٤]. وسائل الشيعة ٣: ٩٦، كتاب الطهارة، أبواب صلاة الجنازة، الباب ١٤، الحديث ١.
[٥]. المبسوط ٤: ١٢٤.
[٦]. كتاب الخلاف ٤: ١١٢، المسألة ١٢٤.