الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٣ - القول في ملحقات أسباب المنع
الموروث، فإنّه لادليل على اعتبار مقارنة صدق الولد للموت، بل يكفي الصدق بعد ذلك.
نصيبه (١)، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ مايصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه، كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره (٢).
مسألة ٣: لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل (٣) مقدار نصيبه. فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد، أو أُنثى واحدة يعزل نصيبها. ولو علم أنّ الحمل أكثر من إثنين يعزل نصيبهم. مسألة ٤: لو عزل نصيب إثنين وقسّمت بقيّة التركة، فتولّد أكثر استرجعت (٤) التركة بمقدار نصيب الزائد.
(١) ووجهه واضح.
(٢) والوجه فيه- مضافاً إلى ظهور الاجماع عليه وإلى كون الحمل مانعاً من إرث غيره- هو أصالة السلامة في الحمل والتولّد حيّاً أوّلًا، والاستظهار والاحتياط رعايةً لمال الحمل ثانياً.
(٣) لتقدّم العلم على الاحتياط ووروده عليه؛ فإنّ مع العلم لامعنى للاحتياط المبنيّ على الشكّ.
(٤) إيفاءً لحقّ الزائد وسهمه.