الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٢ - القول في ملحقات أسباب المنع
ثمّ بعد تبيّن الحال إن سقط ميّتاً يعطى ماعزله للوارث الآخر (١)، ولو تعدّد وزّع بينهم على مافرض اللَّه. مسألة ٢: لو كان للوارث الموجود فرض لايتغيّر بوجود الحمل وعدمه، كنصيب أحد الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال
المرام[١]، بل لا أجد فيه خلافاً بين الأصحاب. نعم، لولا ندرة الزائد لعزل أزيد من ذلك.
نعم، يظهر من الخلاف أنّ للعامّة أقوالًا أربعة أخرى، فراجعه[٢].
(١) لانكشاف ملك الورثة للمال بالموت؛ فإنّ الظاهر كونه وارثاً لو ولد حيّاً حين ولادته لا أنّه ينكشف إرثه قبل ذلك، وإن كان هو حاجباً لغيره من الورثة. نعم، لو سقط ميّتاً انكشف ملك الورثة للمال بالموت.
بقاء حصّة الحمل على حكم مال الميّت
فالتحقيق حينئذٍ بقاء حصّة الحمل على حكم مال الميّت، فإن ولد حيّاً ورثها، وإلّا انكشف كونها ملكاً للورثة سابقاً، ضرورة عدم تصورّ قابليّة التملّك للنطفة بعد الانعقاد فضلًا عمّا قبله، بل بعد تمام الخلقة فضلًا عمّا قبله، وليس حجبه موقوفاً على كونه وارثاً، بل يكفي فيه استعداده للإرث، ضرورة صدق اسم الولديّة بعد ذلك وإن لم تكن متحقّقة حال موت
[١]. غاية المرام ٤: ٢٠٠.
[٢]. الخلاف ٤: ١١٣ و ١١٤، المسألة ١٢٥.