الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٥ - حكم توارث الولد مع الأب المقر وأقاربه
توريث الأُمّ جميع مال ولد الملاعن فبالنسبة إلى عدم الصراحة في محلّه؛ لأنّها تكون في مقام بيان الوارث منه.
وحصره في الأُمّ حصر إضافيّ بالنسبة إلى الأب لا حقيقيّ وبالنسبة إلى غيره حتى تكون ظاهرة في عدم إرث الإمام عليه السلام، فعلى هذا ليست تلك الأخبار متعرضّة لمقدار إرث الأُمّ المورد للبحث عنه في المسألة من رأس.
وأمّا بالنسبة إلى عدم الصحّة، ففيه: أنّ فيها الصحيح وهو مارواه الشيخ في التهذيب[١] بإسناده إلى أبان بن عثمان الثقة- الذي أجمعوا على تصديقه- عن عبدالرحمن بن أبي عبد اللَّه، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ولد الملاعنة: من يرثه؟ قال: «أُمّه» قلت: فإن ماتت أُمّه من يرثه؟ قال: «أخواله»[٢].
وبما أنّ وقف أبان لم يثبت بعد، فلا يصحّ القول بكونه موثّقاً، كما لايخفى.
نعم، غيره من الأخبار الخاصّة كخبر ابن مسلم[٣] وخبر صفوان بن يحيى[٤] وأبي الصباح الكناني[٥] وزيد الشحّام[٦] وإسحاق بن عمّار[٧]، ففي أسنادها الضعف بالجهالة في مثنّى الحنّاط في الخبر الأوّل،
[١] التهذيب ٩: ٣٣٩، الحديث ١٢٢٠.
[٢] وسائل الشيعة ٢٦: ٢٦٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٣، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٢٦: ٢٦٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٢، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٢٦: ٢٦٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٤، الحديث ٣.
[٥] التهذيب ٩: ٣٤٠، الحديث ١٢٢٤ و ١٢٢٥.
[٦] التهذيب ٩: ٣٤٠، الحديث ١٢٢٤ و ١٢٢٥.
[٧] التهذيب ٩: ٣٤٥، الحديث ١٢٣٩.