الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٣ - حكم توارث الولد مع الأب المقر وأقاربه
ففيه: أنّ ميله رحمه الله إلى العمل بهما وإن كان غير تمام، ويكون مورداً للمناقشة والإشكال- كما سنذكره- لكنّه لاينبغي لمثل صاحب الجواهر الذي يكون صاحباً للجواهر وصفاً في الفقه والاستنباط والتتبّع والتحقيق والعمل بأحكام الإسلام والتقوى، تعريضه لمثل المقدّس المحقّق الأردبيلي رحمه الله الغنّي عن التوصيف في القدس والتقوى والتعبّد في الفقه بما ذكره رحمه الله، اللّهم إلّاأن يقال بأنّك أصغر وأحقر من أن تحكم بين ذلكما العلمين، وعليك بالبحث في مسائل الفقه لا في قول فقيه على فقيه آخر بالنسبة إلى أحواله الشخصيّة، وكيف كان، ففي مجمع الفائدة والبرهان:
كلام المحقّق الأردبيلي في الصحيحة ونقده
وهذا الحمل جأي حمل صحيحتي أبي عبيدة وزرارة على التقيّةج بعيد ولا ضرورة؛ إذ يمكن القول بمضمونهما؛ لصحّتهما وعدم المعارض بخصوصه- والعمومات الدالّة على أنّ الأُمّ ترث جميع مال ولده مع عدم وارث آخر غيرها يمكن تخصيصها بغير أُمّ ولد الملاعنة، والخاصّة ليست بصحيحة ولا صريحة في توريث الأُمّ جميع مال ولدها من زوجها الملاعن- مع وجود القائل بمضمونها[١]، وهو الصدوق في الفقيه[٢]،
[١]. في الطبع الحجري« بمضمونهما» والصحيح ما أثبتناه.
[٢]. الفقيه ٤: ٢٣٦.