الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١ - عناوين باب الإرث ومعناها
معنى المواريث والميراث هنا معلوماً وواضحاً. فإنّه على الإجمال:
مايستحقّه إنسان بموت آخر أو بحكمه بسبب أو نسب بالأصالة. وسيأتي تفصيله، فنقول:
معنى الفرائض والفريضة
الفرائض: جمع فريضة من الفرض بمعنى التقدير والقطع.
يقال: فرضه: إذا قدّره، وفرض الثوب: قطّعه ومنه قوله تعالى: «أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا»[١]، أي فصّلناها، وقوله تعالى: «نَصِيباً مَفْرُوضاً»[٢]، أي مقتطعاً محدوداً، وليس منه ما بمعنى الإيجاب والإلزام، باعتبار أنّ الفرائض في باب الإرث ممّا ألزمها اللَّه تعالى وأوجبها.
معنى الفريضة في الصحاح
ولامنه ما بمعنى العطيّة؛ كما في الصحاح:
والفرض: العطيّة الموسومة، يقال: ماأصبت منه فرضاً ولاقرضاً، وفرضت الرجل وأفرضته، إذا أعطيته، وقد فرضت له في العطاء، وفرضت له في الديوان[٣].
باعتبار أنّ الاستحقاق بالإرث عطيّة من الشارع.
ولا منه غيرهما من المعاني الأُخر، كالتوقيت والطعن في السنّ، وموقع الوتر، وغيرها ممّا لامناسبة بينها وبين المقام، كما أنّ المعنيين- مضافاً إلى كونهما مأخوذين من الفرض بمعنى القطع والتقدير- ليسا بأصيلَيْن؛ إذ أنّ الاعتبارين لامحلّ ولا اعتبار لهما
[١]. النور( ٢٤): ١.
[٢]. النساء( ٤): ٧ و ١١٨.
[٣]. الصحاح ٣: ١٠٩٧،« فرض».