الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٨ - حكم توارث الولد مع الأب المقر وأقاربه
في موردها.
ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وهي العمدة: «أنّ ميراث ولد الملاعنة لأُمّه، فإن كانت أُمّه ليست بحيّة، فلأقرب الناس إلى أُمّه، أخواله»[١].
ترجمة موسى بن بكر
وكون موسى بن بكر في السند، الراوي عن زرارة غير موجب لضعفه؛ حيث إنّه وإن لم يكن له تنصيص بتوثيقه، لكنّه ثقة بالشواهد والقرائن الموجبة للاطمينان بها وهي كماتلي:
القرينة الأُولى في وثاقته
فمنها: مافي الكافي في باب ميراث الولد مع الزوج: «عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، قال: دفع إليّ صفوان كتاباً لموسى بن بكر، فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه»[٢]، وأماريّة دفع مثل صفوان كتابه إلى محمّد بن سماعة، وعنايته بذلك الكتاب بقرائته عليه، ونقله القراءة، على وثاقته عنده واضحة.
القرينة الثانية على وثاقته
ومنها: توصيف العلّامة رحمه الله تلك الرواية في المختلف[٣] بالصحّة.
ومنها: رواية الأجلّة، كابن المغيرة، وفضالة، وجعفر بن بشير، وصفوان، وابن أبي عمير عنه كثيراً.
القرينة الثالثة على
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٥٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ١، الحديث ٢.
[٢]. الكافي ٧: ٩٧، باب ميراث الولد مع الزوج ...، الحديث ٣.
[٣]. مختلف الشيعة ٩: ٨٨، المسألة ٢٩.