الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨٢ - حكم التوارث بين ولد الزنا ووالده الزاني وأقربائه
مسألة ٢: لامانع من التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا، كولده وزوجته ونحوهما، وكذا بينه وبين أحد الأبوين الذي لايكون زانياً، وبينه وبين المنتسبين إليه (١).
مسألة ٣: المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال يكون التوارث بينه وبين أقاربه (٢) أباً كان أو أُمّاً أو غيرهما من الطبقات والدرجات. مسألة ٤: لايمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا، كالوطء حال الحيض، وفي شهر رمضان، ونحوهما (٣).
عدم المانع للتوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه
(١) لعدم الزنا بالنسبة إليهم، وتحقّق النسبة والقرابة والرحم والزوجيّة، المعتبرة في الإرث، فيشملها العمومات، وكذا المعتَق وضامن الجريرة؛ لعمومات الأدلّة. ولو عُدم الجميع فميراثه للإمام عليه السلام؛ فإنّه وارث من لاوارث له[١].
حكم التوارث في المتولّد من الشبهة
(٢) بلا خلاف فيه كما صرّح به في المفاتيح[٢] وشرحه[٣] أيضاً؛ لصدق النسبة، فيشمله عمومات الإرث طرّاً بلا معارض أصلًا، ولو كان شبهة من أحد الأبوين، و زناً من الآخر يرث ويورث من جانب الشبهة؛ للعمومات دون الآخر؛ لمانعيّة الزنا.
عدم المنع من التوارث في الوطء الحرام
(٣) بلا خلاف ولا إشكال؛ قضاءً للعمومات والإطلاقات.
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٤٨، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الباب ٣، الحديث ٥.
[٢]. مفاتيح الشرائع ٣: ٣١٤.
[٣]. حكاه عنه، مستند الشيعة ١٩: ٤٤٠.