الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦٧ - أما المسائل، فهي كما تلي
وصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة فأوصت عند موتها بوصيّة، فقال أهل الميراث: لايرث ولا نجيز وصيّتها له؛ لأنّه مكاتب لم يُعتَق ولايَرِث، فقضى عليه السلام: «أنّه يرث بحساب ماأُعتِق منه»[١].
فيما يستدلّ به على القول الثاني
وعلى الثاني: أيضاً بخصوصه صحيحة محمّد بن قيس، عن ابى جعفر عليه السلام في مكاتب توفّي وله مال، قال: «يحسب ميراثه على قدر ما أُعِتقَمنه لورثته، ومالم يُعتَق منه لأربابه الذين كاتَبوه من ماله»[٢].
وموثّقة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في مكاتب مات وقد أدّى من مكاتبته شيئاً، وترك مالًا، وله وُلْدانٌ أحرار، فقال: «إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول:
يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص»[٣].
وصحيحة بريد العجلي، قال: سألته عن رجل كاتب عبداً له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرقّ، وأنّ المكاتب أدّى إلى مولاه خمس مائة درهم،
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٤٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١٩، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ٤٨، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١٩، الحديث ٢.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ٥٨، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٢٣، الحديث ٤.