الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥٨ - أما المسائل، فهي كما تلي
الموجبة له لاتوجبه في موضع النزاع؛ لظهورها فيما إذا وَفَت بالقيمة بل زادت عنها، ولأنّ لفظ الأُمّ والأب والابن وأمثالها حقيقة في الكلّ، مجاز في البعض، فلا يفهم منه البعض إلّامع قرينة، وهي منتفية هاهنا.
وذلك- مضافاً إلى كون الرقّيّة مخالفاً للأصل كما مرّ- أنّ إسراء الحكم من موارد منصوصة إنّما يكون بإلغاء الخصوصيّة لا بالشمول اللفظي، فالاقتصار على مورد اليقين؛ قضاءً لمسألة الظهور والحقيقة، في غير محلّه.
نعم، مع قطع النظر عن الإلغاء فالاقتصار على مورد النصّ والاكتفاء به في محلّه.
فيما لو كان الوارث الرقيق متعدّداً
السادس: لو كان الوارث الرقيق متعدّداً، فإن كانوا متساوي المرتبة والنصيب كابنين، ووفت التركة بشرائهم جميعاً وجب؛ لشمول النصّ المتعدّد والمنفرد، ويؤيّده خصوص موثّقة ابن عمّار المتقدّمة[١].
احتمالات ثلاثة في شراء الوارث الرقيق مع التعدّد
ولو قصرت عن شراء الكلّ ووَفَت ببعضهم ففي عدم فكّه أو التخيير أو فكّه بالقرعة أوجه: أشهرها أوّلها، وأقواها ثالثها؛ فإنّ القرعة لكلّ أمر مشكل.
وفي المستند:
وخيرها أوسطها للأمر بشراء الوارث وإمكانه، فيجب امتثاله.
وبتقرير آخر: للأمر بشراء كلّ منهم مع الإمكان، ويمكن في
[١]. تقدّم في الصفحة ٢٤٩ نقلًا عن وسائل الشيعة ٢٦: ٥٢، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٢٠، الحديث ٨.