الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٥ - أقوال ثلاثة في وارث الدية
لكن صحيح ابن قيس والموثّقين إنّما ذكر فيها الإخوة دون الأخوات جرياً على المتعارف من شمول الإخوة للأخوات، كما وقع كثيراً في الأخبار والعبارات في غير هذا الموضع.
ويمكن أن يستدلّ بموثّق السكوني[١] بأن يعمل ببعضها ويترك بعضها، كما هو الشأن في الاستدلال.
مستند قول الثالث
وأمّا القول الثالث، فلا مستند له إلّاما ادّعاه الشيخ من الإجماع عليه في جنايات الخلاف[٢].
وفيه: مضافاً إلى شذوذ هذا القول،- حتّى إنّه لم يذكره المحقّق والعلّامة والشهيدين في اللمعة وشرحها، وبعض آخر في أقوال المسألة، فكيف حال الإجماع فيه؟- أنّه معارض بإجماعه في ميراث الخلاف[٣]، وبمخالفته له في نهايته[٤]، ومخالفة كثير من الأصحاب، القائلين بالقول المختار.
اختصاصالممنوعيّة للإخوة والأخوات من الأُمّ في إرث الدية
ثمّ، إنّ الأخبار المستفيضة المستدلّة بها للقول الثاني كانت مختصّة بالإخوة والأخوات من الأُمّ وغير شاملة للمتقرّب بالأُمّ دونهما- كالأخوال- وأولادهما، فتوريثهم الدية عملًا بعموم الأدلّة وخصوصها، مع عدم المانع والمعارض، والاقتصار في المنع على مورد النصوص هو المتعيّن، كما ذهب إليه الكفاية مستنداً ومستدلّاً بمثل ماقلناه.
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١١، الحديث ٤.
[٢]. الخلاف ٥: ١٧٨، المسألة ٤١.
[٣]. الخلاف ٤: ١١٥، المسألة ١٢٧.
[٤]. النهاية: ٦٧٣ و ٧٣٥.