الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠١ - الاستدلال على القول بالتفصيل في إرث القاتل خطأ
الشرب بالعمد، ففيه شربت دواءً عمداً دلالة ظاهرة على كونها مربوطة بقتل العمد، فتأملّ.
قال:
«عليها دية» ولو كان خطأً لم يكن الدية عليها[١].
نعم، ما في المستند تمام على المعروف من أنّ دية الخطأ على العاقلة، فتأمّل.
الرّد على الوجه الرابع على القول بالتفصيل
وعلى الرابع: أنّ الظاهر من تلك الأخبار كونها في قتل العمد؛ وذلك لما في الزوج والزوجة بخصوصهما من الخصوصيّة والتفصيل في قتل العمد بعدم إرثهما من القصاص دون الديّة، فهذه الخصوصيّة قرينة على كون المراد من إرث الدية، الدية في قتل العمد ممّا تكون بالصلح على القصاص أو لغيرها لامطلق الدية، وإلّا لم يكن وجه لتخصيصهما بالذكر في تلك الأخبار على كثرتها، فليس التخصيص إلّالكون المراد من الدية فيها دية العمد لا الاعمّ منها ومن دية الخطأ.
وإن أبيت عن ذلك فلا أقلّ من الاحتمال الموجب لسقوط الاستدلال بها، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
الرّد على الوجه الخامس على القول بالتفصيل
وعلى الخامس: ففيه- مضافاً إلى مامرّ من الضعف والشذوذ في أخبار المنع- أنّ الجمع تبرّعيّ، ومافي مفتاح الكرامة من الاسشتهاد عليه بمامرّ
[١]. مستند الشيعة ١٩: ٤٩.