الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٥ - مانعية القتل من الإرث
وأضعف منها نسبته المنع إليه مطلقاً بقوله: «ثمّ المنع عن الإرث مطلقاً»[١]؛ لعدم اختياره كذلك، كما يظهر ممّن لاحظ عبارته في التهذيب[٢].
كلام مفتاح الكرامة في بيان ضعف النسبة
ويؤيّد ضعف نسبة المنع إليه مافي مفتاح الكرامة ودونك عبارته:
والوهم إنّما نشأ من قوله: والمتعمّد أنّه لايرث شيئاً من الدية وغيرها، كما هو في نسخة مضبوطة صحيحة.
وفي بعض النسخ- كما في المختلف[٣] نقلًا عن الشيخ-:
والمعتمد أنّه لايرث شيئاً- بتقديم العين المهملة على التاء المثنّاة الفوقانيّة-.
ومن هنا وقع الوهم والاشتباه. ويدلّ على ذلك أنّ المقدّس الأردبيليّ[٤] نقل عنه «المعتمد»[٥] دون «المتعمّد»، ولعلّ النسخة التي رأها مثل مانقل، فالاشتباه وقع في الكتابة.
[١]. مجمع الفائدة والبرهان ١١: ٥٠٥.
[٢]. التهذيب ٩: ٣٨٠.
[٣]. مختلف الشيعة ٩: ٨٦. ولكن في النسخة التي بين أيدينا، تكون« المتعمّد».
[٤]. مجمع الفائدة والبرهان ١١: ٥٠٤. وفيها تكون أيضاً« المتعمّد».
[٥]. في النسخة التي عنده وإلّا ففي المطبوع بطبع الحجري وهكذا المطبوع بطبع مؤسسة النشر الإسلاميّ الذي ننقل منه« المتعمّد». مجمع الفائدة والبرهان ١١: ٥٠٤.