الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٩ - مانعية القتل من الإرث
وصحيحة أبي عبيدة الحذاّء عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل أُمّه، قال: «لايرثها، ويقتل بها صاغراً، ولا أظّن قتله بها كفّارة لذنبه»[١].
وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ فقال: «لا، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله»[٢].
وصحيحته الأُخرى عنه عليه السلام أيضاً، قال: «إذا قتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم يقتل به، ولم يرثه»[٣].
الطائفة الثانية:
الأخبار الخاصّة
الطائفة الثانية: الخاصّة بالتقييد بالعمد، وهي اثنتان:
إحداهما: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا قتل الرجل أُمّه خطأً ورثها، وإن قتلها متعمّداً فلا يرثها»[٤].
وفي التهذيب بسنده الصحيح عنه مثله، إلّاأنّه قال: «إذا كان خطأً فإنّ له نصيبه من ميراثها، وإن كان قتلها متعمّداً فلا يرث منها شيئاً»[٥].
ثانيتهما: صحيحة عبد اللَّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قتل أُمّه أيرثها؟ قال: «إن كان خطأً ورثها، وإن كان عمداً لم يرثها»[٦].
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٧، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٧، الحديث ٧.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٧، الحديث ٤.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٩، الحديث ١.
[٥]. التهذيب ١٠: ٢٣٧، الحديث ٩٤٥؛ وسائل الشيعة ٢٦: ٣٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٩، ذيل الرواية ١.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٩، الحديث ٢.