الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٧ - مانعية القتل من الإرث
حيث إنّ عمل الطائفة برواية تلك الجماعة مختصّ بما إذا لم يكن من الفرقة المحقّة خبر موافق أو مخالف فيه، كما هو الظاهر الواضح من عبارة العدّة، ودونك العبارة بلفظها:
ذكر عبارة العدّة في العمل برواية المخالفين
وإن لم يكن من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قولٌ فيه وجب أيضاً العمل به؛ لما روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لاتجدون حكمها فيما ورد عنّا، فانظروا إلى ما رووه عن عليّ عليه السلام، فاعملوا به»[١]، ولأجل ماقلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن درّاج، والسكوني، وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا عليهم السلام فيما لو ينكروه ولم يكن عندهم خلافه[٢].
انتهى.
وقولهم بكون كتابه معتمداً مطروح بما مرّ من فسقه.
وما في المستند[٣] من انجبار ضعفها بالعمل؛ ففيه: أنّ العمل بها غير
[١]. وسائل الشيعة ٢٧: ٩١، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ...، الباب ٨، الحديث ٤٧.
[٢]. العُدّة في الأصول ١: ١٤٩ و ١٥٠.
[٣]. مستند الشيعة ١٩: ٤٤.