الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٥ - مانعية القتل من الإرث
ويرث منه إن قتله بحقّ (١)، كما إذا كان قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله (٢).
وكذا إذا كان خطأً محضاً، كما إذا رمى إلى طائر فأخطأ وأصاب قريبه، فإنّه يرثه.
(١) لعدم كونه مانعاً من الإرث بلا خلاف، بل الإجماع عليه بقسميه، والدليل على ذلك عمومات الإرث واختصاص الأخبار المانعة بالقتل ظلماً؛ فإنّه المنسبق والمتبادر من مطلقاتها في مثل: «لاميراث للقاتل»[١]؛ للانصراف إليه؛ ولكونه الظاهر من المقيّد منها بالعمد، كصحيحة محمّد بن قيس[٢]، وصحيحة ابن سنان[٣].
(٢) لعدم الفرق بين تلك الموارد في كون القتل فيها قتلًا بالحقّ، والفرق بين الموارد من حيث جواز القتل، كالقصاص والدفاع في بعض أقسامه، ووجوبه، كالحدّ غير فارق.
استدلال المستند والجواهر برواية حفص والمناقشة في سندها
[١]. تقدّمت في الصفحة ٢٧٣، الهامش ٣.
[٢]. تقدّمت في الصفحة ٢٧٤، الهامش ٣.
[٣]. تقدّمت في الصفحة ٢٧٤، الرقم ٥.