الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٢ - ورثة الطفل على التبعية وعدمها
ولو مات مسلم وله طفل ثمّ مات الطفل ولم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات (١)، كان وارثه الإمام عليه السلام، كما هو الحال في الميّت المسلم. ولو مات طفل بين كافرين (٢) وله مال، وكان ورثته كلّهم كفّاراً، ورثه الكفّار على مافرض اللَّه دون الإمام عليه السلام. هذا إذا كان أبواه كافرين أصليّين. وأمّا إذا كانا مرتدّين، فهل لهذا الطفل حكم الكفر الارتداديّ؛ حتّى يكون وارثه الإمام عليه السلام أو حكم الكافر الأصليّ؛ حتّى ترثه ورثته
[وارث الميّت في صورة فقد الوارث غير الكافر]
(١) لايخفى عليك أنّ المعتبر في عدم الوارث عدم الوارث غير الكافر على المختار حيث إنّ الكفر هو المانع عن الإرث، لا عدم الإسلام.
نعم، عدمه تمام على المبنى المعروف، كما هو الواضح.
[ورثة الطفل على التبعيّة وعدمها]
(٢) مافي الفرع من تخصيصه بما كان بين كافرين مبنيّ على التبعيّة، وإلّا فعلى عدمها يرثه ورثته الكفّار أيضاً وإن كان بين مسلمين، فضلًا عمّا كان بين المسلم والكافر؛ لعدم كونه على ذلك بحكم المسلم تبعاً حتّى يترتّب عليه آثار الإسلام التي منها عدم إرث الكافر منه.