الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦١ - إيقاظ وتنبيه
والإشكال فيها بالمخالفة للقواعد، والضعف في السند، وعدم عمل الأصحاب بما فيها إلّاالنادر منهم بمالا مزيد عليها، فإن شئت الاطّلاع فراجعه.
إيقاظ وتنبيه
وهو أنّ مافي الرواية من الإنفاق على الوُلد الصغار الذين يكونون محكومين بالكفر؛ قضاءً للتبعيّة المدّعاة المستدَلّة بها في منعهم عن الإرث، وفي جعل الإرث لهم بعد بلوغهم وإسلامهم يكون أقرب إلى الإنصاف والعدالة والاعتبار، وأبعد من الظلم من القول بعدم الإنفاق، ومنعهم عن الإرث مطلقاً؛ قضاءً للحكم بكفرهم، وبكونهم محجوباً عن الإرث بإسلام ابني الأخ والأُخت، كما لايخفى.
والعجب من مثل صاحب الجواهر وغيره في عنايتهم بردّ الحديث، والقول بما يقتضيه التبعيّة من عدم النفقة على الصغار من مال أبيهم، فضلًا عن الإرث ولو بعد البلوغ والإسلام، مع كونه مخالفاً للعدل والإنصاف جدّاً، وظلماً عليهم قطعاً.
هذا، ونحن في فُسحة من هذه المناقشات والنقض والإبرام فيها؛ لكون الرواية كغيرها من الأخبار الدالّة على حجب المسلم غير المسلم غير حجّة؛ لمخالفتها مع الكتاب والسنّة، فهي غير حجّة من أصلها مع قطع النظر عن المناقشات.