الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠١ - القول في إرث الزوج والزوجة مع الانحصار
وتركت زوجها، قال: «المال للزوج»، ورجل توفّي وترك امرأته قال:
«للمرأة الربع ومابقي فللإمام»[١].
ثامنها: روايته الأُخرى، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره؟ قال: «إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع ومابقي فللإمام»[٢].
تاسعها: روايته الثالثة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفّيت وتركت زوجها، قال: «المال جكلّه ج للزوج»، يعني: إذا لم يكن لها وارث غيره[٣].
عاشرها: روايته الرابعة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها؟ فقال: «الميراث له كلّه»[٤].
والحادي عشرها: روايته الخامسة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قلت له:
امرأة هلكت وتركت زوجها، قال: «المال كلّه للزوج»[٥].
والثاني عشرها: موثّقة مثّنى بن الوليد الحنّاط عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال:
قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: «المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره»[٦].
وجلّ هذه الأخبار الإثني عشر، بل غير الإثنين منها لأبي بصير،
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠٢، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٤، الحديث ٣.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٤، الحديث ٨.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٣، الحديث ١٢.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٩٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٣، الحديث ١١.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٣، الحديث ١٤.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٩٨، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٣، الحديث ٧.