الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٠ - القول في إرث الزوج والزوجة مع الانحصار
والصحيحة هذه قد تضمّنت حكماً آخر وهو أنّه لايجب العلم بعدم الوارث، بل يكفي عدم العلم.
ثانيها: صحيحة أيّوب بن الحرّ عن أبي بصير، قال: كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فدعا بالجامعة، فنظر فيها، فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، «المال له كلّه»[١].
ثالثها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: قلت له: امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: «المال له»[٢].
رابعها: صحيحته الثانية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: «المال له»، قال: معناه: لاوارث لها غيره[٣].
خامسها: موثّقة أبي بصير، قال قرأ عليَّ أبو عبد اللَّه عليه السلام فرائض عليّ عليه السلام فإذا فيها: «الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره»[٤].
سادسها: موثّقته الأُخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: «المال كلّه له» قلت: فالرجل يموت ويترك امرأته، قال:
«المال لها»[٥].
سابعها: روايته، قال: قرأ عليَّ أبو جعفر عليه السلام في الفرائض: امرأة توفّيت
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٩٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٣، الحديث ٣.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٩٨، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٣، الحديث ٦.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٩٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٣، الحديث ١٠.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٩٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٣، الحديث ٢.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٤، الحديث ٦.