الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٧ - القول في إرث الزوج والزوجة مع الانحصار
الشيخ المفيد في الإعلام[١]، وتلميذه السيّد في الانتصار[٢]، وتلميذ تلميذه الشيخ الطوسي في الايجاز[٣] والاستبصار[٤] والمبسوط[٥]، والسيّد بن زهرة في الغنية[٦]، والحلّيّ والعلّامة في السرائر[٧] والمختلف، بل وفيه:
فإنّ جلّة أصحابنا نقلوه ونقلهم حجّة[٨].
كلام مفتاح الكرامة في الوارث الوحيد وهو الإمام
وفي مفتاح الكرامة:
وإنّما الكلام فيما إذا عدم الوارث عدا الإمام عليه السلام فهل يردّ الباقي عن النصف والربع عليهما في حالٍ مّا أم لا؟
أقوال: الأوّل: الردّ على الزوج مطلقاً؛ للإجماع وقد حكاه المفيد في كتاب الإعلام، والسيّد في الانتصار، والشيخ في الاستبصار والمبسوط، حيث قال: لإجماع الفرقة، وفي الإيجاز على مانقل عنه، وكثير من الأصحاب كالعجليّ في السرائر وغيره. وإذا تتبّعت كتب الأصحاب وجدتهم بين ناقل له أو ناقل حكايته عن المشايخ الثلاثة فقط، أو عنهم
[١]. الإعلام( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد) ٩: ٥٥.
[٢]. الانتصار: ٥٨٤.
[٣]. الإيجاز( ضمن الرسائل العشر): ٢٧١.
[٤]. الاستبصار ٤: ١٤٩.
[٥]. المبسوط ٤: ٧٤.
[٦]. غنية النزوع ١: ٣٣٢.
[٧]. السرائر ٣: ٢٨٤.
[٨]. مختلف الشيعة ٩: ٦٠، مسألة ١١.