الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨٣ - ميراث المرتد للإمام عليه السلام مع عدم الوارث المسلم
ومنه يظهر خلاف ابني فضّال ويحيى أيضاً.
الاستدلال على أنّ ميراث المرتدّ للإمام عليه السلام مع فقد الوارث المسلم
واستدلّ للاستثناء المجمع عليه في الفطريّ والمشهور في الملّيّ بوجوه:
أحدها: تنزيل المرتدّ منزلة المسلم في كثير من الأحكام، كقضاء عباداته الفائتة من الردّة، فإذا كان في كثير من الأحكام منزلّاً منزلة المسلم، فكذلك في عدم إرث الكافر منه، وكون إرثه للإمام مع انحصار وارثه في الكافر؛ قضاءً لإلغاء الخصوصيّة من تلك الموارد، وإسراء التنزيل منها إلى هذا الحكم أيضاً.
وفيه: مضافاً إلى المعارضة بالنجاسة والدعوة أو القتل وعدم توريثه من المسلم وغيرها، أنّ الإلغاء من تلك الموارد مشكل، بل ممنوع؛ وذلك لاحتمال الخصوصيّة في كلّ واحد من الاحكام الكثيرة في تلك الموارد، وأنّه كان لمناط خاصّ به، لا لجامع من المناط بينها حتى تصّح الإسراء والتنزيل، فمن المحتمل في قضاء عبادته الفائتة لزمان ردّته كونه هو الترك عن علم بالتكليف وعمد فيه.
بل صرّح بذلك العلّامة في كتاب الصوم من المنتهى، ففيه:
ويجب القضاء على المرتدّ مايفوته زمان ردّته، وبه قال