الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٧ - موانع الإرث
فإنّ ذلك يمنع من إرثها منه على المشهور.
الثاني: ما إذا لم يكن لها ولد منعت من رقبة الأرض عند الأكثر، ومن عين الأشجار والطوب والآلات.
الثالث: المتناكحان بالمنقطع لايتوارثان إلّاأن يشترطا أو أحدهما، فيرث المشترط في أصحّ الأقوال.
الرابع: الصغيران إذا زوّجهما الفضوليّان وبلغ أحدهما فأجاز ثمّ مات عزل من تركته نصيب الآخر، فإن مات قبل البلوغ أو بلغ وردّ، أو أجاز لكن رغبة في الإرث، أو ادّعى عدم الرغبة وأحلف فنكل، فلا إرث في شيء من ذلك.
الخامس: الطلاق البائن، والفسخ للعيب، أو للرضاع.
السادس: لو تزوّجت زوجة المفقود ثمّ ماتت وحضر الأوّل، منع من الإرث إن كان تزويجها بالثاني صحيحاً جامعاً للشرائط وكان الإرث للثاني، وإلّا ورثها الأوّل. وعن ابن الجنيد[١] توريث الأوّل مطلقاً.
السابع: لو طلّق بائناً واشتبه ثمّ مات قرع وورثت من أخرجتها القرعة، ومنعت الأُخرى على الأقرب. وكذا لو أسلم وتبعه أزواجه ومات قبل أن يختار.
والرابع عشر: اشتباه الحرّ الوارث بالعبد، كما لو سقط بيت على أهله فماتوا وبقى منهم صبيّان: أحدهما حرّ والآخر عبد واشتبه، فقد روى[٢] عن الصادق عليه السلام: أنّه يقرع لتعيين الحرّ، فإذا تعيّن أُعتق الآخر، وصار الحرّ مولاه. وعمل بها ناس، منهم الصدوق[٣]، وابن أبي
[١]. مجموعة فتاوى ابن الجنيد: ٣٤٢، المسألة ٢٥.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣١٢، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الغرقى، الباب ٤، الحديث ٢.
[٣]. الفقيه ٤: ٢٢٦، الحديث ٧١٧.