الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٦ - موانع الإرث
من موانع الإرث الشكّ في النسب
ومنها: الشكّ في النسب وهو التاسع، كما إذا وطئ المولى أو الزوج وأجنبيّ في طهر واحد، فإنّه وأباه أعني صاحب الفراش لايتوارثان، بل يستحبّ أن يعزل له قسطاً من ميراثه عند الشيخ[١] والقاضي[٢]، وهو المرويّ في الأمة بسند صحيح[٣]، وأنكر ابن إدريس[٤] ذلك، وألحق الولد بالزوج.
والعاشر: التبرّيّ عند السلطان من جريرة الابن وميراثه، فإنّه يمنع إرث الأب منه، ويرثه أقرب الناس إليه حسبما جاء في رواية أبي بصير[٥]، والأكثرون على أنّ ذلك لا يؤثّر في المنع وإطراح الرواية، بل إنكارها، وإنّما يحكى القول بذلك عن الشيخ في النهاية[٦] والقاضي[٧].
والحادي عشر: العلم باقتران موت المتوارثين أو اشتباه المتقدّم إذا كان بسبب الغرق والهدم على المشهور، أو بالحتف وبغيره مّما يكون مثلهما على القول بالإلحاق، وعدم الخصوصيّة لهما وإن كان مورداً للنصّ.
والثاني عشر: بُعد الدرجة مع وجود الأقرب، فقد يمنع من الميراث كلّه، وقد يحجب عن البعض.
والثالث عشر: المنع المتعلّق بالزوجين، وذلك في عدّة مواضع:
الأوّل: ما إذا عقد المريض على امرأة ولم يدخل بها ومات في مرضه؛
[١]. النهاية: ٦٨٢.
[٢]. المهذّب ٢: ١٦٦.
[٣]. راجع وسائل الشيعة ٢١: ١٦٦، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب ٥٥، الحديث ١.
[٤]. السرائر ٣: ٢٨٥.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٧٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٧، الحديث ٣.
[٦]. النهاية: ٦٨٢.
[٧]. المهذّب ٢: ١٦٧.