الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٣ - موانع الإرث
الأمر الثاني: في موانع الإرث
وهي كثيرة: منها: ما يمنع عن أصله وهو حجب الحرمان، ومنها: مايمنع عن بعضه وهو حجب النقصان، فما يمنع عن أصله (١) أُمور:
[موانع الإرث]
ذكر موانع الإرث و ما هو مانع منه أهو ثلاثة أو أكثر؟
(١) ما ذكره المتن من الموانع عن أصله- ولو بالإشارة كالرقّ- خمسة:
الكفر، والقتل، والرقّ، والتولّد من الزنا، واللعان.
وفي القواعد[١] كالشرائع[٢] عدّها ثلاثة، وهي الثلاثة الأُولى التي هي من أظهر أفرادها وأوضحها، وممّا أجمع على مانعيّتها جميع الأصحاب، لكنّ المحقّق في الشرائع[٣] أضاف أربعة أُخرى، وذكرها في اللواحق، وتبعه العلّامة في القواعد[٤] في ذلك، إلّاأنّه ذكرها في الخاتمة وهي: اللعان، وانفصال الحمل ميّتاً، والدين المستغرق، والغيبة المنقطعة.
[١]. قواعد الأحكام ٣: ٣٤٣.
[٢] و ٣. شرائع الإسلام ٤: ٥ و ١٠.
[٣]
[٤]. قواعد الأحكام ٣: ٣٥٤.