وضو النبی - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٦١٣
الأرجل في الوضوء هل هو المسح أو الغسل[١٧٩٤] ، والقول بمشروعية المتعة وعدمها[١٧٩٥] ، والإرسال أو القبض في الصلاة[١٧٩٦] ، والتختم في اليمين أو الشمال[١٧٩٧] ، أو تسطيح القبور أو تسنيمها[١٧٩٨] ، ومتىٰ هو وقت العصر[١٧٩٩] ، وشرعيّة المسح على الخفّين أو بدعيّته[١٨٠٠] ، والجهر بالبسملة أو إخفاتها[١٨٠١] ، وعدم شرعية صلاة التراويح والضحى أو شرعيتها[١٨٠٢] ، والجمع بين الصلاتين[١٨٠٣] ، وحرمة شرب
[١٧٩٤] هذا ما وضّحته هذه الدراسة.
[١٧٩٥] مرّ عليك بعض النصوص في ذلك في «نسبة الخبر إلى ابن عبّاس».
[١٧٩٦] أُنظر إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض لمحمّد الخضر الچکني الشنقيطي مفتي المالكية بالمدينة المولود سنة ١٢٩٠ بموريتانيا.
[١٧٩٧] منهاج السنّة ٤ : ١٣٧، وفيه قال مصنّف الهداية من الحنفية : أنّ المشروع التختّم باليمين ولكن لما اتخذته الرافضة جعلنا التختم في اليسار، وانظر المنتظم ١٦ : ٢٤٢ أيضاً.
[١٧٩٨] قال الغزالي : إنّ تسطيح القبور هو المشروع ولكن لما جعلته الرافضة شعاراً لها عدلنا إلى التسنيم (الصراط المستقيم ٣ : ٢٠٦، المجموع للنووي ٥ : ٢٥٩، حلية العلماء ٢ : ٢٧).
[١٧٩٩] مقاتل الطالبيين : ٣١٠، مسند الإمام زيد : ٩٩، صحيح مسلم ١ : ٤٤٨ /٦٤٨، مسند أحمد ١ : ٤٢٤ /٤٠٣٠، و ج ٥ : ١٥٩ /٢١٤٥٥، و ج ٥ : ٣١٥ /٢٢٧٣٨، سنن أبي داود ١ : ١١٧ /٤٣١، صحيح البخاري ١ : ١٩٧ /٥٠٦ الباب ٦، سير أعلام النبلاء ٥ : ١٢٥.
[١٨٠٠] مقاتل الطالبيين : ٣١١، مسند الإمام زيد : ٨٣، وقد مرّ الكلام عنه في نسبة الخبر إلى ابن عباس.
[١٨٠١] الأُم ١ : ١٠٨، سنن الدارقطني ١ : ٣١١ /٣٤، السنن الكبرى للبيهقي ٢ : ٤٩ /٢٢٣٧، ٢٢٣٩، التدوين في أخبار قزوين ١ : ١٥٤، فتح الباري ٢ : ٢٧٠، عون المعبود ٣ : ٤٥، نيل الأوطار ٢ : ٢٦٦، أحكام البسملة للرازي، مستدرك وسائل الشيعة ٤ : ١٨٩ /٤٤٥٥ و ٤٤٥٦، دعائم الإسلام ١ : ١٦٠، تاريخ أبي الفداء ٢ : ١٧٤، الكامل في التاريخ ٨ : ٧٢ حوادث سنة ٤٤٧.
[١٨٠٢] تهذيب الأحكام ٣ : ٧٠ /٢٧، النجوم الزاهرة ٤ : ٢٢٢، تاريخ ابن خلدون ٤ : ٦٠.
[١٨٠٣] .