وضو النبی - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ١١٨
٥ ـ الجمع بين الصلاتين
أخرج مالك في الموطأ عن ابن عبّاس ، قال : صلّى رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر[٣٩٤] .
وعن علي وأهل بيته نقلهم نفس الخبر عن رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم ، وبذلك فقد اتّفق فقه الطالبيين ـ حسنيّين كانوا أم حسينيّين ـ على جواز الجمع بين الصلاتين[٣٩٥] .
٦ ـ عدم جواز تطيب المحرم
عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله الصادق ١ عن المحرم يموت كيف يصنع به ، فحدّثنى أنّ عبدالرحمن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي وهو محرم ، ومع الحسين ١ عبدالله بن عبّاس وعبدالله بن جعفر ، فصنع به كما صنع بالميت وغطّى وجهه ولم يمسّه طيبا ، قال : وذلك في كتاب علي[٣٩٦] .
٧ ـ مسائل في الارث
قال عمر : والله ما أدري أيّكم قدَّم الله ولا أيّكم أخّر ، وما أجد في هذا المال شيئاً أحسن من أن أُقسمه عليكم بالحصص .
[٣٩٤] الموطّأ ١ : ١٤٤ /٣٣٠، صحيح مسلم ١ : ٤٨٩ / ٤٩ و ٤٩٠ / ٥٤، شرح معاني الآثار ١ : ١٦٠، سنن أبي داود ٢ : ٦ / ١٢١٠.
[٣٩٥] وهذا إجماعي عند أهل البيت ٤، وقد روي عن الصادق ١ كما في تهذيب الأحكام ٢ : ٢٤ /٦٨، والاستبصار ١ : ٢٤٦ / ٨٨١، ومن لا يحضره الفقيه ١ : ٢١٦ /٦٤٧، كما روي عن زيد بن علي كما في مسنده : ٩٨، كما روي عن ابن عباس كما في الموطأ ١ : ١٤٤ /٣٣٠، وصحيح مسلم ١ : ٤٨٩ / ٤٩، ٤٩٠ / ٥٤، ٤٩١ / ٥٧ و ٥٨، وانظر مسند أحمد ١ : ٢٢١.
[٣٩٦] تهذيب الأحكام ٥ : ٣٨٣ /١٣٣٧.