وضو النبی - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ١٣٥
ويتأمّل في المنقول الثابت عن أمير المؤمنين علی علیهالسلام وابن عبّاس في جواز المتعة والوضوء المسحي والمنع من المسح على الخفين و
ولماذا لا يذكر مالك القولَ الآخر عن علي بن أبي طالب ١ وابن عبّاس والموافق لمدرسة أهل البيت ؟!
ألا يعني هذا أنّ الخلافة تريد نقل الفقه المنسوب إلى أمير المؤمنين علی علیهالسلام وابن عبّاس الموافق لفقه الشيخين وما يؤيّد مذهبَ الخلفاء ، وترك الفقه الصحيح الثابت عنهما المخالف لنهج الخلافة ؟
وكيف يمكنك ترجيح إحدى النسبتين إلى الإمام علی علیهالسلام وابن عبّاس ، مع كلّ هذه الملابسات !
وهل حقّاً أنّهما نهيا عن المتعة أم سمحا بها ؟
وما الّذي يصحّ عنهما في المسح على الخفين ؟ هل أنّهما قالا : للمقيم يوم وللمسافر ثلاث ، أم أنّهما نَهَيا عن المسح على الخفين عموما ؟
وما هو المحفوظ عن علي وابن عبّاس في كتب الصحاح والسنن والفقه والتفسير ؟ ـ هل هو المسح في الوضوء أم الغسل ؟! وهل كان الحجّاج ـ سفّاك الدماء ـ حريصا لهذا الحدّ على بيان الوضوء للناس ؟! ولماذا يدعو الناس للوضوء العثماني الغسلي بالذات ويمنع التحديث بغيره ؟!
بل بم يمكننا ترجيح إحدى النسبتين إلى أمثال هؤلاء الصحابة ـ على فرض التكافؤ الإسنادي ـ بعد أن عرفنا ملابسات الأحكام ؟
ولماذا نرى وجود ما يوافق الخلفاء فقط في «الموطّأ» وغيره ، وعدم وجود النقل الآخر فيه ـ أو وجوده مؤولاً أو مقلوباً في ترجمة الأبواب في الكتب الحديثية ، فيأتي مثلاً بروايات المسح على القدمين في باب المسح على الخفّين ـ ؟ وما يعني