وضو النبی - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ١١٧
٤ ـ دية الأصابع
عن مروان أنّه أرسل إلى ابن عبّاس ، فقال : أتفتي في الأصابع عشر عشر وقد بلغك عن عمر أنّه يفتي في الإبهام بخمسة عشر أو ثلاثة عشر ، وفي التي تليها اثنتي عشر ـ وفي آخر : عشر ـ وفي الوسطى بعشرة ، وفي التي تليها بتسع ، وفي الخنصر بست .
فقال ابن عبّاس : رحم الله عمر ، قولُ رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم أحقّ أن يتّبع من قول عمر رضىاللهعنه[٣٩٠] .
وقد أخرج عبدالرزاق ، عن معمر والثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ابن ضمرة ، عن علي قال : وفي الأصابع عشر عشر[٣٩١] .
وجاء عن الصادق أنّ دية الإصبع عشرة ، وفي آخر : هنّ سواء في الدية[٣٩٢] .
وقد خفي على مروان ـ حين اعتراضه على ابن عبّاس ـ رجوع عمر عن حكمه الأوّل؛ لما أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن عبدالله بن عبدالرحمن الأنصاري ، عن ابن المسيب ، قال : قضى عمر بن الخطّاب في الأصابع بقضاء ، ثمّ أُخبر بكتابٍ كتبه النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم لآل حزم : في كلّ إصبع ممّا هنالك عشر من الإبل ، فأخذ به وترك أمره الأول[٣٩٣] !!
[٣٩٠] الرسالة : ١١٣، انظر السنن الكبرى للبيهقي ٨ : ٩٣ /١٦٠٦٦.
[٣٩١] المصنّف لعبدالرزاق ٩ : ٣٨٣ /١٧٦٩٣، والسنن الكبرى للبيهقي ٨ : ٩٢ /١٦٠٦٠.
[٣٩٢] التهذيب ١٠ : ٢٥٩ / ١٠٢٣، والاستبصار ٤ : ٢٩١ / ١١٠١، الفقيه ٤ : ١٣٤ /٥٢٥٩.
[٣٩٣] المصنّف لعبدالرزاق ٩ : ٣٨٥ /١٧٧٠٦.