وضو النبی - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٩٠
قال علی علیهالسلام : ظهرت حجة ابن الزبير فلم يجز عليه الاعتراض[٣٠٥] .
نعم ، إنّ عائشة كانت قد قالت : ما ترك رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم السجدتين بعد العصر عندي قط[٣٠٦] .
وفي آخر : كان رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم إذا كان عندي بعد العصر صلاّهما[٣٠٧] .
وقد مرّ عليك أنّها قد صحّحت نظر عمر في الصلاة بعد العصر بقولها : وَهِمَ عمرُ إنّما نهى رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم أن يتحرّى طلوع الشمس وغروبها[٣٠٨] .
٤ ـ بيع أُمّهات الأولاد
وأمّا بيع أمّهات الأولاد فهو الآخر من موارد ما نحن فيه ، فقد كان أبو بكر وعمر يسمحان بذلك في خلافتهما ، ولكن ما لبث عمر بن الخطّاب أن انتبه إلى أنّه محرّم فحرّم بيعهن ، ولأجل هذا نرى نسبة جواز بيعهنَّ والرجوع عنه إلى علي وابن عبّاس وجابر أيضاً[٣٠٩] .
فقد أخرج القاضي النعمان في دعائم الإسلام ، عن الباقر ١ أنّه ذكر له عن عبيدة السلماني أنه روى عن علی علیهالسلام بيع أمّهات الأولاد ،
[٣٠٥] المحلى ٢ : ٢٧٣.
[٣٠٦] السنن الكبرى للنسائي ١ : ٤٨٥ /١٥٥٣. وأحمد قد أخرج عن عائشة قولها : إن النبيّ ٠ نهى عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع ومن حين تصوب حتى تغيب، وفي اسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، انظر الفتح الرباني ٢ : ٢٩٩.
[٣٠٧] السنن الكبرى للنسائي ١ : ٤٨٥ /١٥٥٥.
[٣٠٨] صحيح مسلم ١ : ٥٧١ / ٨٣٣، مسند أحمد ٦ : ١٢٤ /٢٤٩٧٥، النسائي (المجتبى) ١ : ٢٧٩ /٥٧٠.
[٣٠٩] السنن الكبرى للنسائي ٣ : ١٩٩ /٥٠٣٩، المحلى ٩ : ٢١٧، الروض النضير ٣ : ٦٠١، المبسوط ٧ : ١٤٩.